- 1. Diskripsi Maslah
Pertanyaan :
- Sampai bagian manakah batas-batas wajah seorang wanita yang wajib ditutupi?
Jawaban :
Batas-batas wajah:
v Batasan wajah dari atas ke bawah : mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu ( rahang bawah ). Dari sisi samping : mulai dari telinga satu ke telinga yang lain.
v Rahang bawah ( pembatas antara wajah dan leher) serta pembatas antara wajah dan kepala yang sebenarnya termasuk wajah, wajib di tutup, karena kewajiban menutupi anggota selain wajah tidak bisa terpenuhi secara sempurna kecuali dengan menutup bagian wajah.
v Bagian kening harus terbuka karena ketika sujud bagian kening harus bertemu langsung pada tempat sujud.
Kewajiban menutup wajah harus menyertakan menutup sebagian dari wajah baik dari sisi atas, bawah, kiri maupun kanan.
Referensi :
- Buhgyah al-Mustarsyidin (Juz 1, Hal 18)
- I’anah al-Tholibin (Juz 1, Hal 133)
- Qurroh al-‘Ain (Hal 59)
- Nihayah al-Zain (Hal 18-19)
? بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ( ص34)
(مسألة: ي): قولهم: يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله
الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا
المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما،
وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها،
? إعانة الطالبين – (ج 1/ص133)
(قوله: ويجب ستر إلخ) كالاستدراك من مفهوم قوله ما بين سرة
وركبة وهو أن نفس السرة والركبة لا يجب سترهما. فكأنه قال: أما نفس السرة
والركبة فلا يجب سترهما لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.(قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل. (قوله: ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها. (قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر، أي يجب
أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك لقوله
تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة: هو
الوجه والكفان. ولانهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الاحرام، ولان الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
? قر ة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل الزين-(ص59)
فقد قدم إلي بعض الإخوان سؤالا هذا نصه : قد قرروا أن عورة
الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين ومعلوم أن حد الوجه طولا
ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين وعرضا من الأذن إلى الأذن وقد وقع
كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها فهل تعذر في
ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك أفتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال فأقول
وبالله التوفيق :انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف
يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب
ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك
لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ
من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف
ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما
عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا
يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم
وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقيد بمذهب
الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لان العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب
الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلا تهن تكون صحيحة
لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك
يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين ائمة
المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة
? نهاية الزين ص- (18-19)
( و ) ثانيها ( غسل
وجهه و ) حده طولا ( هو ما بين منابت ) شعر ( رأسه ) المعتاد ( و ) بين
تحت ( منتهى لحييه ) بفتح اللام ( و ) عرضا ( ما بين ) وتدي ( أذنيه ) ويجب
تعميم الوجه بالماء طولا وعرضا ويجب غسل جزء من رأسه ومن تحت ذقنه ومن
صفحة عنقه ومن كل ما كان متصلا بالوجه مما يحيط به ليتحقق تعميم الوجه بالماء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- Sahkah seorang wanita yang menggunakan rukuh namun, bagian bawah janggut kelihatan?
Jawaban :
Hukumnya khilaf, menurut imam Syafi’i tidak sah, sedangkan imam Hanafi dan imam Maliki hukumnya sah.
Catatan: Bagi orang yang awam hukumnya sah.
Referensi :
- Qurroh al-‘Ain (Hal 59) (Idem)
- Kitab al-Hawi al-Kabir (Juz 2, hal 384)
? كتاب الحاوى الكبير – (ج2/ص384)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ”
وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَنْ تَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهَا
حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا ،
فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ أَعَادَتِ الصَّلَاةَ ” قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ
وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ
مَالِكٌ : سَتْرُ الْعَوْرَةِ مُسْتَحَبٌّ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ
بِوَاجِبٍ فَمَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا
أَعَادَ وَإِنْ كَانَ فَائِتًا لَمْ يُعِدْ ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَقُولُ
مَالِكٌ أَنَّهُ يُعِيدُ فِيهِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ يُرِيدُ بِهِ
اسْتِحْبَابًا لَا وَاجِبًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَاجِبًا
لِغَيْرِ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ لِلصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ
- Bagaimanakah hukum seorang wanita mengenakan rukuh sambungan dan rukuh-rukuh yang berwarna-warni?
Jawaban :
Tafshil, memakai rukuh sambungan hukumnya boleh selagi menutupi aurat, jika terlihat auratnya dari atas maupun samping maka hukumnya tidak boleh.
Memakai rukuh warna-warni hukumnya boleh, dengan catatan bila ada unsur tafakhur dan atau mengurangi kekhusyu’an sholat maka hukumnya makruh.
Referensi :
- Bughyah al-Mustarsyidin (Hal 51-52)
- al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (Juz 3, Hal 170)
- Roudloh al-Tholibin (Juz 1, Hal 162)
- al-Minhaj al-Qowim (Juz 1, Hal 234)
- al-Baihaqi (Juz 2, Hal 235)
? بغية المسترشدين للسيد باعلوي الخضرمي (ص51-52)
وحينئذ لو رؤي صدر المراة من تحت الخمار لتتجا فيه عن القميص
عند نحوالركوع اوالتسع الكم بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها فمن توهّم ان
دلك من الاسفل فقد اخطا لان المرد بالاسفل اسفل الثوب الذي عمّ العورة
امّاما ستر جنبها الاعلى فاسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ قلت
قال في حاشية الكردي وفي الامداد ويتردد النظر فى رؤية ذراع المراة من كمها
مع ارسال يدها استقرب فى الايعاب عدم الضرر بخلاف ما لوارتفعت اليد
ويوافقه فى ما فى فتاوي م ر وخالفه في التحفة قال لان هذا رؤية من
الجوانب وهي تضر مطلقا اهـ وفي الجمل وقولهم ولا يحب الستر من أسفل اي ولو
لامراة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام او سجود لالتلقص ثوبه بل لجمع ذيله
علي عقيبيه لم يضر كما قاله ب ر وع ش اهـ.
? المجموع شرح المهذب – (ج3/ص170)
(ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد
أو ورق فان ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لان الستر لا
يحصل بذلك) * قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة فلا
يكفى ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها ولا يكفى أيضا الغليظ
المهلهل النسج الذى يظهر بعض العورة من خلله فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة
كالركبة والالية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر وحكى الدارمي وصاحب
البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ويكفى الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة وهذا لا خلاف فيه
? روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج1/ص162)
والأمر الثالث التزين فيستحب التزين للجمعة بأخذ الشعر والظفر والسواك وقطع الرائحة الكريهة ويلبس أحسن الثياب وأولاها البيض فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله ثم نسج كالبُرد لا ما صبغ منسوجا
? المنهج القويم – (ج1/ص234)
على المعتمد(وشرط
الساتر ) في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبسا ونحوه مع ستر اللون
فيكفي ( ما يمنع ) إدراك ( لون البشرة ولو ) حكى الحجم كسروال ضيق لكنه
للمرأة مكروه وخلاف الأولى للرجل أو كان غير ساتر لحجم الأعضاء كأن كان
طينا ولو لم يعتد به الستر كأن كان ( ماء كدرا ) أو صافيا تراكمت
خطرته حتى منعت الرؤية وحفرة أو خابية ضيقي رأس يستران الواقف فيهما وإن
وجد ثوبا لحصول المقصود بذلك بخلاف ما لا يشمل المستور كذلك ومن ثم قال (
لا خيمة ضيقة وظلمة وما يحكي لون البشرة بأن يعرف به بياضها من سوادها
كزجاج ومهلهل وماء صاف لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم
لها من نحو حمرة أو صفرة وإن ستر اللون لأنها لا تعد ساترا وتتصور الصلاة
في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه وفيمن يومى بهما وفي الصلاة على
الجنازة ولو قدر على الصلاة فيه والسجود في الشط لم يلزمه بل له الإيماء به
ويجب على فاقد نحو الثوب الستر بالطين وإن رق والماء الكدر ويكفي بلحاف
فيه اثنان وإن حصلت مماسة محرمة.
? البيهقي – (ج2/ص235)
ويسن للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس
والعنق ودرع يغطى به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر الثياب تكشفها
وتجافيها راكعة وساجدة لئلا تصفها الثياب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال : ” تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار “
- 2. Deskripsi Masalah
Pertanyaan :
- Apakah sah pernikahan tersebut?
Jawaban :
Tidak Sah.
Referensi :
- Bughyah al-Mustarsyidin (Hal 237)
- Nihayah al-Zain (Hal 302)
? بغية المسترشدين – (ص237)
(مسألة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تر حيضاً ،
ثم تزوّجت آخر فوطئها جاهلاً بالحمل فولدت كاملاً ، كان النكاح الثاني
باطلاً لوقوعه في عدة الأوّل ، وأما الولد فإن أمكن كونه من الأول فقط بأن
ولدته لدون أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، ودون ستة أشهر من إمكان
اجتماع الثاني ، فللأول أو من الثاني فقط بأن عكس ذلك ، فللثاني أو منهما
بأن ولد لدون الأربع في الأول ، وفوق الستة في الثاني عرض على القائف ، وهو
مكلف حر ذكر عدل مجرّب بعرض أصناف ، فإن ألحقه بأحدهما لحقه ، ولا ينتفي
عنه إلا باللعان ، وإن ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير ، أو لم يوجد قائف
ترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من يميل إليه طبعه ، ثم إن لحق بالأول انقضت
عدتها بوضع ذلك ، واعتدت للثاني بثلاثة أقراء أو بالثاني فبالعكس ، ولو مات
زوجها فاعتدت بالأشهر ، ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون ستة أشهر من
نكاح الثاني لم يلحقه الولد ، ووطؤه شبهة يوجب المهر لا الحد ، ويلحق الأول
بقيده المذكور وإن أقرت بالزنا ، وتعتد للثاني بعد الوضع.
? نهاية الزين في إرشاد المبتدئين – (ص302)
( و ) من ( عدة ) من غيره فلا يصح نكاح المعتدة من غيره لتعلق
حق الغير بها بخلاف المعتد من الناكح لأن الماء له سواء كانت العدة عن
وفاة مطلقا أو عن طلاق بعد الدخول أو عن وطء شبهة كأن ظنها أمته ولا يصح
نكاح المشكوكة في انقضاء العدة ونكاح المرتابة في وجود الحمل قبل انقضاء
عدتها فلو نكحها رجل بعد انقضاء عدتها والريبة التي وجدت في العدة موجودة
حالة العقد ثم بان أنه لا حمل فالنكاح باطل بخلاف ما لو نكحت بعد العدة
وليس هناك ريبة ثم طرأت فالنكاح صحيح وكذا لو انقضت ولا ريبة ثم طرأت ثم
نكحت فإنه صحيح أيضا فمتى وقعت الريبة بعد العدة فلا يضر سواء وقعت قبل
النكاح أو بعده لكن يسن الصبر عن النكاح لتزول الريبة
- Bagaimanakah status nasab anak yang dilahirkan tersebut?
Jawaban :
Nasab anak tersebut diikutkan pada suami yang pertama.
Referensi :
- Bughyah al-Mustarsyidin (Juz 1, Hal 386)
- Mughni al-Muhtaj (Juz 3, Hal 391)
- al-Fiqh al-Islamy wa Adillatih (Juz 10, Hal 12)
- al-Syarwani (Juz 2, Hal 214)
? بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج1/ص486)
مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما
منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر
من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع،
وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته
لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس
منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من
وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها
بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه
كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه
بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم
ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن
الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب
على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع
سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل
يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا،
ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج
لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة
يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها
الزوج وظهرت أماراته.
? مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج3/ص391)
( ولو نكحت ) أي الثاني ( في العدة ) التي للأول ( فاسدا )
بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد
بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها ( فولدت ) بعد ذلك ( للإمكان من
الأول ) دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين
فأقل مما مر ( لحقه ) أي لحق الولد الزوج الأول ( وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم
تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه وطء شبهة أما إذا علم بفسادها ولم يكن
كذلك فهو زان تنبيه لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان
أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحة
الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه ( أو )
ولدت المنكوحة في العدة ( للإمكان من ) الزوج ( الثاني ) دون الأول بأن
ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان
العلوق قبيل الفراق ( لحقه ) أي الثاني لما مر تنبيه هذا إذا كان طلاق
الأول بائنا فإن كان رجعيا فقولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما وهو
ظاهر كلام المصنف كذلك والثاني يعرض على القائف لأن زمن فراش الأول باق
وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني أنه الذي ينبغي الفتوى به ونقله عن نص
الأم ( أو ) ولدت للإمكان ( منهما ) أي الزوج الأول والثاني بأن ولدته لستة
أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول ( عرض ) الولد حينئذ (
على القائف ) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب ويعمل بقوله في
إلحاق الولد حينئذ ( فإن ألحقه بأحدهما ) الأول أو الثاني ( فكالإمكان ) أي
حكمه كالإمكان ( منه فقط ) وقد مر حكمه واحترز بقوله ألحقه بأحدهما عما
إذا ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف فينظر
بلوغه وانتسابه بنفسه تنبيه بقي في الأقسام عدم إمكان الولد منهما بأن كان
لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فإنه لا
يلحق بواحد منهما
? الفقه الإسلامي وأدلته – (ج10/ص12)
وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح :الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول:
أ ـ إذا طلق الرجل
زوجته قبل الدخول والخلوة، ثم ولدت ولداً بعد الطلاق، فإن أتت به قبل مضي
ستة أشهر من تاريخ الطلاق، ثبت نسبه من الزوج، للتيقن بأنها حملت به قبل
الفرقة. وإن أتت به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق، فلا يثبت نسبه من الزوج، إذ لا نتيقن بحدوث الحمل قبل حصول الفرقة.
ب ـ وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول أو الخلوة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، أو مات عنها:
فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أو الوفاة، ثبت نسبه من الزوج، إذا ولدته
قبل مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة. وأقصى مدة الحمل هي كما
تقدم أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة، وسنتان في رأي الحنفية، وخمس
سنوات في المشهور لدى المالكية. أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من
يوم الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسبه من الزوج المطلق أو المتوفى. وهذا رأي
الجمهور.
? الشروانى– (ج2/ص214)
(ولو ابانها ) اي زوجته بخلع او ثلاث ولم ينف الحمل (فولدت
لاربع سنين ) فاقل ولم تتزوج بغيره اوتزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من
الثاني (لحقه ) وبان وجوب شكناها ونفقتها وان اقرّت بانقطاع العدة لقيام
الامكان اذ اكثر الحمل اربع سنين بالاستقراء (ولو طلقها رجعيا ) فاْتت
بولد باربع سنين لحقه وبان وجوب بنفقتها وشكناها اى وان المراة معتدة الى
الوضع حتى يثبت لزوج رجعتها
- 3. Deskripsi Masalah
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum laki-laki yang menyerupai wanita tersebut berdasarkan deskripsi masalah diatas?
Jawaban :
Haram menurut jumhur ‘Ulama Syafi’iyah, namun juga ada sebagian qoul Syafi’i yang menghukumi makruh.
Referensi :
- Sail al-Jaror (Juz 1, Hal 238)
- ‘Umdah al-Qori Syarh al-Bukhori (Juz 23, Hal 150)
- Tuhfah al-Muhtaj (Juz 2, Hal 204)
- al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwitiyyah (Juz 12, Hal 12)
? الكتاب : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار – (ج 1 ص 743)
قوله: “وتشبه النساء بالرجال والعكس”.
أقول : قد ثبت في الصحيح [البخاري "10/323"]، لعن المخنثين من
الرجال والمترجلات من النساء واللعن يدل على تأكد التحريم والمراد
بالمخنثين المتشبهين بالنساء من الرجال والمراد بالمترجلات المتشبهات
بالرجال من النساء فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو
في حركاته في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة لأنه لم يخص صلى الله عليه
وسلم نوعا من أنواع الشبه دون نوع
? عمدة القاري شرح صحيح البخاري – (ج 23 / ص 150)
حدثنا ( محمد بن بشار ) حدثنا ( غندر ) حدثنا ( شعبة ) عن ( قتادة ) عن
( عكرمة ) عن ( ابن عباس ) رضي الله عنهما قال لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
? تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 2 204
( وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ ) وَخَصِيٍّ وَمَجْبُوبٍ
وَخُنْثَى إذْ هُوَ مَعَ النِّسَاءِ كَرَجُلٍ وَعَكْسُهُ فَيَحْرُمُ
نَظَرُهُ لَهُمَا وَنَظَرُهُمَا لَهُ احْتِيَاطًا وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ
بَعْدَ مَوْتِهِ لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ
لِلِاحْتِيَاطِ حِينَئِذٍ مَعْنًى وَيَظْهَرُ فِيهِ مَعَ مُشْكِلٍ مِثْلِهِ
الْحُرْمَةُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ بِتَقْدِيرِهِ
مُخَالِفًا لَهُ احْتِيَاطًا إذْ هُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لَا
مَمْسُوحٌ كَمَا يَأْتِي ( بَالِغٍ ) وَلَوْ شَيْخَاهُمَا وَمُخَنَّثًا ،
وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ ( إلَى عَوْرَةِ
حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ
كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ
الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ
مِرْآةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَيْسَ مِنْهَا الصَّوْتُ
فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَكَذَا إنْ
الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ
الْأَمْرَدُ ( كَبِيرَةٍ ) وَلَوْ شَوْهَاءَ بِأَنْ بَلَغَتْ حَدًّا
تُشْتَهَى فِيهِ لِذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ
مُشَوَّهٍ بِهَا كَمَا يَأْتِي ( أَجْنَبِيَّةٍ ) ، وَهِيَ مَا عَدَا
وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ
نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى عَوْرَةِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ فَأَوْلَى الرَّجُلُ .
? الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج12 ص12)
أَنَّهُ قَال : لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ
الْحَنَابِلَةِ إِِلَى كَرَاهَةِ تَشَبُّهِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ
وَعَكْسِهِ . (2) وَالتَّشَبُّهُ يَكُونُ فِي اللِّبَاسِ وَالْحَرَكَاتِ
وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّصَنُّعِ بِالأَْعْضَاءِ وَالأَْصْوَاتِ . (3)
وَمِثَال ذَلِكَ : تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ
وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ ، مِثْل لُبْسِ الْمَقَانِعِ
وَالْقَلاَئِدِ وَالْمَخَانِقِ وَالأَْسْوِرَةِ وَالْخَلاَخِل وَالْقُرْطِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلرِّجَال لُبْسُهُ . وَكَذَلِكَ
التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِي الأَْفْعَال الَّتِي هِيَ مَخْصُوصَةٌ بِهَا
كَالاِنْخِنَاثِ فِي الأَْجْسَامِ وَالتَّأَنُّثِ فِي الْكَلاَمِ
وَالْمَشْيِ . (4) كَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي
زِيِّهِمْ أَوْ مَشْيِهِمْ أَوْ رَفْعِ صَوْتِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
(5)
- Bagaimana hukum seorang muslimah yang menggunakan jasa salon tersebut yang biasanya sampai memperlihatkan aurot mereka?
Jawaban :
Haram dikarenakan memperlihatkan aurot.
Referensi :
- Isy’ad al-Rofiq (Hal 66)
- al-Hawi al-Kabir (Juz 2, hal 396)
- Roudloh al-Tholibin (Juz 7, Hal 27)
- al-Wajiz (Hal 245)
? اشعاد الرفيق (ص66)
(ويحرم عليها) اى المرأة (كشف شيء من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها) من الرجال الآجانب.
? الحاوى الكبير ـ الماوردى – (ج2 /ص 396)
وَأَمَّا الْعَوْرَةُ فَضَرْبَانِ صُغْرَى وَكُبْرَى ، المرأه
فَأَمَّا الْكُبْرَى فَجَمِيعُ الْبَدَنِ إِلَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ،
وَأَمَّا الصُّغْرَى فَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَمَا
يَلْزَمُهَا سَتْرُ هَاتَيْنِ الْعَوْرَتَيْنِ مِنْ أَجْلِهِ عَلَى
ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَلْزَمَهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ
الْكُبْرَى ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : فِي
الصَّلَاةِ عورة المرأة فيها وَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا وَالثَّانِي : مَعَ
الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ ، عورة المرأة في حضورهم وَلَا فَرْقَ بَيْنَ
مُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرِهِمْ ، وَحُرِّهِمْ ، وَعَبْدِهِمْ ،
وَعَفِيفِهِمْ ، وَفَاسِقِهِمْ ، وَعَاقِلِهِمْ ، وَمَجْنُونِهِمْ فِي
إِيجَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْكُبْرَى مِنْ جَمِيعِهِمْ وَالثَّالِثُ :
مَعَ الْخَنَاثَى الْمُشْكِلِينَ ، لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ
فَلَا يُسْتَبَاحُ النَّظَرُ إِلَى بَعْضِهَا بِالشَّكِّ وَالْقِسْمُ
الثَّانِي : مَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ عورة المرأة في وجود
النساء الصُّغْرَى وَذَلِكَ مَعَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ أَحَدُهَا مَعَ
النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِيدَةِ وَالْقَرِيبَةِ ،
وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ الجزء الثاني
< 171 > وَالثَّانِي : مَعَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا
عورة المرأة في وجودهم كَابْنِهَا ، وَأَبِيهَا ، وَأَخِيهَا ، وَعَمِّهَا
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَالثَّالِثُ : مَعَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ، عورة المرأة في وجودهم وَلَا تَحَرَّكَتْ
عَلَيْهِمُ الشَّهْوَةُ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُمْ
ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : أَحَدُهَا : عَبِيدُهَا الْمَمْلُوكُونَ عورة المرأة
في وجودهم فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي عَوْرَتِهَا مَعَهُمْ عَلَى
ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : الْعَوْرَةُ الْكُبْرَى كَالْأَجَانِبِ
وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، وَأَبُو سَعِيدٍ
الْإِصْطَخْرِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النُّورِ : ] وَالثَّانِي : الْعَوْرَةُ
الصُّغْرَى كَذِي الرَّحِمِ وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ حُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى : مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [ النُّورِ : ]
وَالثَّالِثُ : وَهُوَ تَقْرِيبُ أَنَّهَا تَبْرُزُ
إِلَيْهِمْ وَهِيَ فَضْلُ الحاوى الكبير ـ بَارِزَةِ الذِّرَاعَيْنِ
وَالسَّاقَيْنِ ، لَكِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا
يَلْزَمُهُمُ الِاسْتِئْذَانُ إِلَّا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ
الْحُرِّ ، فَأَمَّا عَبْدُهَا الَّذِي نَصْفُهُ حُرٌّ وَنَصِفُهُ
مَمْلُوكٌ فَعَلَيْهَا سَتْرُ عَوْرَتِهَا الْكُبْرَى مِنْهُ لَا
يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَالصِّنْفُ الثَّانِي : الشُّيُوخُ
الْمُسِنُّونَ الَّذِينَ قَدْ عَدِمُوا الشَّهْوَةَ وَفَارَقُوا اللَّذَّةَ
فَفِي عَوْرَتِهَا مَعَهُمْ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : الْكُبْرَى
كَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَالثَّانِي : الصُّغْرَى كَالصِّبْيَانِ
وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ : الْمَجْبُوبُونَ دُونَ الْمَخْصِيِّينَ عورة
المرأة في وجودهم فَفِي عَوْرَتِهَا مَعَهُمْ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا :
الْكُبْرَى كَغَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ وَالثَّانِي : الصُّغْرَى
كَالصِّبْيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ فَأَمَّا الْعِنِّينُ وَالْمَأْيُوسُ مِنْ جَمَاعَةٍ
كَالْخَصِيِّ وَالْمُؤَنَّثِ الْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ فَكُلُّ
هَؤُلَاءِ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ فِي حُكْمِ الْعَوْرَةِ مِنْهُمْ
وَلَهُمْ مستوى إذا صَلَّتِ الْأَمَةُ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ أَجْزَأَهَا
? روضة الطالبين (ج 7 ص 27)
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة
فيحرم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف
فتنة وقد يحرم المس دون النظر فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر ومس كل
ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا
ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها حكاه العبادي عن
القفال قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله
? الوجيز (ص245)
ولا يحل للرجل النظر الى شيء من بدن المرأة الا اذا كان
الناظر صبيا او مجنونا او مملوكا لها او كانت صبية او رقيقة او محرما
فلينظر الى الوجه واليدين فقط
DAFTAR HADIR
PESERTA BAHTSU AL-MASAIL PUTRI
PON-PES KHOZINATUL ‘ULUM BLORA
TAHUN 1433 H/2012 M
No |
Nama
|
Delegasi
|
Alamat
|
Aimatul Azizah | PP. Sirojut Tholibin | Gondel, Kedungtuban, Blora | |
Eli Kumalasari | PP. Sirojut Tholibin | Mrisi, Tanggungharjo, Grobogan | |
Lu’luatul Mahmudah | PP. Al-Hikmah | Bogorejo, Blora | |
Romlatin | PP. Al-Hikmah | Karangjong, Ngawen, Blora | |
A’la Auliya | PP. Rohmah Al-Falah | Jl. Gajah Mada no20 Turibang, Cepu, Blora | |
Maftuhatul Halili Fiyya | PP. Rohmah Al-Falah | Jl. Gajah Mada no20 Turibang, Cepu, Blora | |
Jumiati | PP. AlHamdulillah | Jl. Blora Km.14 Kemadu | |
Siti Aminah | PP. AlHamdulillah | Jl. Blora Km.14 Kemadu | |
Siti Khoirun Nisak | PP.Sabilur Rosyad | Mojowetan, Banjarejo, Blora | |
Siti Lasminingsih | PP.Sabilur Rosyad | Mojowetan, Banjarejo, Blora | |
Arifatul Khosyah | PP. Manba’ul Huda | Talokwohmojo, Ngawen, Blora | |
Nailin Mualifah | PP. Manba’ul Huda | Talokwohmojo, Ngawen, Blora | |
Siti Nadziroh | PP. Manba’ul Huda | Talokwohmojo, Ngawen, Blora | |
Nur ‘Amiroh | PP. Al Ma’ruf | Bandungsari | |
Nur Annisa’ | PP. Al Ma’ruf | Bandungsari | |
Lu’luk Lailatul Badriyah | PP. Al Ma’ruf | Bandungsari | |
Sufiyanti | PP. Al Kautsar | Kajen, Margoyoso, Pati | |
Roichatul Mufidah | PP. Al Kautsar | Kajen, Margoyoso, Pati | |
Fathonah | PP. Khozinatul ‘Ulum II | Banjarejo, Blora | |
Novita Noor Malichah | PP. Khozinatul ‘Ulum II | Punggursugih, Ngawen, Blora | |
Iin Nur Azizah | PP. Khozinatul ‘Ulum II | Menden, Blora | |
Nur Jannah | PP. Khozinatul ‘Ulum II | Kawisan, Kunduran, Blora | |
Izzatul A’yun | Forum Fathul Qorib | Kedungtuban, Blora | |
Ratna Dwi PA | Forum Fathul Qorib | Kalitidu, Bojonegoro | |
Siti Muntahanah | Forum Fathul Qorib | Bogorejo, Blora | |
Diana Setya N | PP. Khozinatul ‘Ulum | Ngawen, Blora | |
Nailul M | PP. Khozinatul ‘Ulum | Kedungtuban, Blora | |
Dwi Mahmudah | PP. Khozinatul ‘Ulum | Pandan, Ngawen, Blora | |
Khoirun Nisa’ | Forum Fathul Mu’in | Karangtengah, Ngawen, Blora | |
Imzaro’atul L | Forum Fathul Mu’in | Kedungwaru, Kunduran, Blora | |
Siti Qomariyah | Forum Fathul Mu’in | Menden, Blora | |
Sri Sholihah | Forum Fathul Mu’in | Botoreco, Kunduran, Blora |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar