- 1. Diskripsi Masalah
(PP. Khozinatul ‘Ulum Blora)
Pertanyaan :
- Bagaimana hukumnya menggunakan saldo haul untuk membangun masjid sebagaimana deskripsi masalah diatas? jika tidak boleh bagaimana solusinya?
Jawaban :
Boleh, karena ada ta’yin dan unsur tabassuth.
Referensi :
- al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (Juz 6, Hal 241)
- Roudloh al-Tholibin (Juz 5, Hal 368)
- Bughyah al-Mustarsyidin (Juz 1, Hal 134)
- Bughyah al-Mustarsyidin (Juz 1, Hal 367)
? المجموع شرح المهذب – (6 / 241)
{ فرع } من دفع الي وكليه أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا
يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه فان
لم يتفق دفعه إلي ذلك المعين استحب له أن لا يعود فيه بل يتصدق به علي
غيره فان استرده وتصرف فيه جاز لانه باق على ملكه.
? روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج5/ص368)
التاسعة أعطاه درهما وقال ادخل به الحمام أو دراهم وقال اشتر
بها لنفسك عمامة ونحو ذلك ففي فتاوى القفال أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط
المعتاد ملكه وتصرف فيه كيف شاء وإن كان غرضه تحصيل
? بغية المسترشدين (ج1/ص134)
فائدة : لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من
غير لفظ ، ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها ، وإن احتيج إليه ما لم
يقتض لفظ الآتي به أو تدل قرينة عليه ، لأن صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال
الوقت ، قاله أبو شكيل اهـ فتاوى ابن حجر.
? بغية المسترشدين (ج1/ص367)
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة
حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك
مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته
ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى
بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة
الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح
في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.
- Bolehkah uang saldo tersebut digunakan untuk insentif bagi panitia?
Jawaban :
Boleh, tapi dengan syarat panitia tersebut dalam keadaan fakir dan kebutuhan hanya untuk nafaqoh saja.
Referensi :
- Fath al-Mu’in (Juz 3, Hal 73)
? فتح المعين بشرح قرة العين (ج3/ص73)
( فرع ) ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن
كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما
أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا
سواء الصحيح وغيره وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا
فله إن كان فقيرا الأكل منه
- 2. Deskripsi Masalah
(PP. Al Ihlas, Beran, Blora)
- Bagaimanakah status hukum, menurut syara’ mengenai dana bantuan pemerintah?
Wajib jika untuk maslahah ummah dan memandang mana yang lebih penting dan lebih berhak
Referensi :
- Ihya’ ‘Ulum al-Din (Juz 2, Hal 140)
- al-Mausu’ah al-Janaiyyah (Juz 1, Hal 389)
? إحياء علوم الدين (ج2/ص140)
ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث
فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه أن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس
غنيمة وما كان من ملك السلطان مما احياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن
شاء وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى
من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا
مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان
العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم
حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم
المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى
أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو
فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التي
تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى يدخل
فيه المعلمون و المؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم
يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا
بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل
العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب و الحساب و الوكلاء
وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال
لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح و المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو
بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا
? الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة (ج1/ص389)
- التعريف: الخيانة لغة: من الخوْن وهو: أن يؤْتمن الإنْسان
فلا ينْصح، خانه خوْناً وخِيانةً وخانةً ومخانةً، واخْتانه، فهو خائِنٌ
وخائِنةٌ وخؤونٌ وخوّانٌ جمعه: خانةٌ وخونةٌ وخوّانٌ، وقد خانه العهْد
والأمانة(1). وفي الاصطلاح: عدم التزام الأمانة فيما أؤتمن عليه. وعرِّفت
بأنها: أن يخون الرجل غيره في أمانته أو في نفسه أو في أهله أو في
ماله(2).2- حكم الخيانة: خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى: { يا أيّها
الّذِين آمنوا لا تخونوا اللّه والرّسول وتخونوا أماناتِكمْ وأنْتمْ
تعْلمون } [ الأنفال 27 ]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: { آية المنافق ثلاث:
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان } متفق عليه(3).
وقد عد الذهبي – رحمه الله – الخيانة من الكبائر، ثم قال:
(والخيانة في كل شيء قبيحة ، وبعضها شر من بعض ، وليس من خانك في فلس كمن
خانك في أهلك ومالك وأرتكب العظائم ) (4). 3 – من صور الخيانة: الخيانة تقع
في كل ما أؤتمن الشخص عليه، فهي تقع في الأعمال، والأموال، والأقوال وتقع
بين الأشخاص، والجماعات، والدول.
فمن صورها في الأعمال: أن يوكل إلى إنسان عمل من الأعمال، فيخون صاحب العمل بعدم تأدية العمل على الوجه الأكمل.
ومن صورها في الأموال: أن يودع شخص عند شخص آخر مالا، أو
يوكله في بيع سلعة وقبض ثمنها فيخونه في ذلك، بأن يقول لم تودع عندي شيئا،
أو يقول بعت بكذا، ويذكر قيمة أقل من القيمة الفعلية، وهذه الصورة كثيرة
الحدوث في هذه الأزمنة. ومن صورها في الأقوال: أن يحدث شخص شخصاً آخر بحديث
فيه سر ويطلب منه كتمان هذا السر ، فيقوم بإفشائه.
- Dan bagaimanapula, Hukum Pak Ahmad dalam mentasarufkan dana bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadinya?
Jawaban :
Tafsil :
- Tidak Boleh, Jika Pak Ahmad tidak termasuk dalam ketentuan bantuan tersebut.
- Boleh, jika Pak Ahmad termasuk dalam ketentuan bantuan tersebut dan tidak mengambil bantuan pemerintah melebihi batas haknya.
Referensi :
- al-Hadloroh al-Islamiyyah (Juz 7, Hal 228-229)
- I’anah al-Tholibin (Juz 3, Hal 186)
? الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل (ج7/ص228-229)
واجب الدولة “الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته” لقد أوجب
الإسلام على الدولة رعاية شؤون الناس من وجوهها المختلفة، وأناط بها
المسؤولية المباشرة في الالتزامات التالية:
- تنفيذ مبدأ التكافل العام
- تطبيق المباحات والمحرمات -سبق ذكرها-
- توجيه الموارد لحاجات المجتمع على أساس الحق العام للجميع في الاستفادة من ثروات الطبيعة.
-تأمين العمل لمن ليس له عمل. تأمين التوازن الاجتماعي: بكفاية الحاجات المعيشية إلى درجة الغنى حتى للعاملين.
-بتأمين الحاجات الضرورية والكمالية أيضاً لغير العاملين والمحتاجين.
-وتأمين التوازن الاجتماعي بتطبيق مجموعة التشريعات الإسلامية
? حاشية إعانة الطالبين(ج3/ص186)
( قوله ويجوز للناظر ما شرط له ) أي أخذ ما شرط له ( وقوله من
الأجرة ) بيان لما ( قوله وإن زاد ) أي ما شرط له وهو غاية للجواز ( قوله
ما لم يكن الواقف ) أي ما لم يكن الناظر هو الوقف وهو قيد في الغاية أي أن
جواز أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ
إلا أجرة المثل أو أقل وفي الروض وشرحه وللناظر من غلة الوقف ما شرطه
الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله نعم إن شرطه لنفسه تقيد
ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له اه ( فإن لم يشرط له )
أي للناطر ( وقوله فلا أجرة له ) أي لأنه إنما عمل مجانا ( قوله نعم الخ )
استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شيء أي لا يثبت له أجرة إلا إن
رفع الأمر إلى الحاكم وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته أو أجرة مثله
فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له ( قوله كولي اليتيم ) أي فإنه إذا تبرع
بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا
قررها له ( قوله وأفتى ابن الصباغ بأن له ) أي للناظر ( وقوله الاستقلال
بذلك ) أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله ( قوله وينعزل الناظر بالفسق )
عبارة النهاية وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن
بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظر
إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره بغير فقده وبهذا فارق انتقال ولاية
النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة .
- 3. Deskripsi Masalah
Pertanyaan:
- Bagaimanakah pandangan syara’ tentang pemindahan penyakit pada hewan ternak tersebut?
Jawaban :
Boleh, karena ada hajat untuk menyelamatkan manusia muhtarom (manusia yang dimuliakan menurut syari’at islam).
- al-Majmu’ Li al-Nawawi (Juz 9, Hal 50-51)
- I’anah al-Tholibin (Juz 4, Hal 129)
? المجموع للنووي (ج9/ص50-51)
وعليه يحمل حديث (ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم ) فهوحرام عند وجود غيره وليس حراما اذا لم يجد غيره. اه
? اعانة الطالبين (ج4/ص129)
والقاء الدواب لسلامة الأدمى المحرم ان تعين لدفع الغرق. اهـ
- Jika hewan yang di jadikan media pemindahan penyakit tersebut termasuk hewan yang bisa di buat kurban (kambing), sahkan qurban dengan hewan tersebut ?
Jawaban :
Tidak sah, apabila pemindahan itu mengurangi kualitas daging, kurusnya kambing dan rusaknya daging.
Referensi :
- Kitab al-Hawiy al-Kabir (Juz 15, Hal 182)
- al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah (Juz 5, Hal 83)
- al-Muhadzdzab (Juz 1, Hal 238)
? كتاب الحاوى الكبير الماوردى (ج15/ص182)
التّضْحِية بِالْمرِيضةِ فصْلٌ : ومِنْها الْمرِيضة الْبيِّن
مرضها ، لِأنّ مرضها مع الْخبرِ قدْ أوْكس ثمنها ، وأفْسد لحْمها ، وأضْعف
راعِيتها.
وهو ضرْبانِ : أحدهما : ما ظهر مِنْ آثارِهِ فِي اللّحْمِ
كالْجربِ ، والْبثورِ ، والْقروحِ ، فقلِيله وكثِيره سواءٌ فِي الْمنْعِ
مِن الْأضْحِيّةِ ، وسواءٌ كان زواله مرْجوًّا أوْ غيْر مرْجوٍّ لِوجودِهِ
فِي حالِ الذّبْحِ. والضّرْب الثّانِي : ما لمْ تظْهرْ آثاره كالْمرضِ
الْكادِّي لِشِدّةِ حرٍّ أوْ برْدٍ ، فإِنْ كان كثِيرًا منع وإِنْ كان
يسِيرًا ، فقدْ أشار الشّافِعِيّ فِي الْقدِيمِ إِلى حظْرِهِ ، وفِي
الْجدِيدِ إِلى جوازِهِ .
? الموسوعة الفقهية الكويتية (ج5/83)
( الشّرْط الثّالِث ) : سلامتها مِن الْعيوبِ الْفاحِشةِ ،
وهِي الْعيوب الّتِي مِنْ شأْنِها أنْ تنْقِص الشّحْم أوِ اللّحْم إِلاّ ما
اسْتثْنِي .
وبِناءً على هذا الشّرْطِ لا تجْزِئ التّضْحِية بِما يأْتِي :
-الى ان قال- والأْصْل الّذِي دل على اشْتِراطِ السّلامةِ مِنْ هذِهِ
الْعيوبِ كلِّها ما صحّ عنِ النّبِيِّ صلّى اللّه عليْهِ وسلّم أنّه قال :
لا تجْزِئ مِن الضّحايا أرْبعٌ : الْعوْراء الْبيِّن عورها ، والْعرْجاء
الْبيِّن عرجها ، والْمرِيضة الْبيِّن مرضها ، والْعجْفاء الّتِي لا تنْقِي
. (1) وما صحّ عنْه عليْهِ الصّلاة والسّلام أنّه قال : اسْتشْرِفوا
الْعيْن والأْذن (2) أيْ تأمّلوا سلامتها عنِ الآْفاتِ ، وما صحّ عنْه
عليْهِ الصّلاة والسّلام أنّه نهى أنْ يضحّى بِعضْباءِ الأْذنِ . (3)
وألْحق الْفقهاء بِما فِي هذِهِ الأْحادِيثِ كل ما فِيهِ عيْبٌ فاحِشٌ .
? المهذب– (ج 1 / ص 238)
فصل ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء
والجرباء والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى لما روى البراء بن عازب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزىء في الأضاحى العوراء البين
عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى
فنص على هذه الأربعة لانها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز
ويكره أن يضحى بالجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن وبالقصماء وهي التي
انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها وبالشرقاء وهي التي
انتقبت من الكي أذنها وبالخرقاء وهي التي تشق أذنها بالطول لان ذلك كله
يشينها وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه أن تعظيمها استحسانها فإن ضحى
بما ذكرناه أجزأه لان ما بها لا ينقص من لحمها فإن نذر أن يضحي بحيوان فيه
عيب يمنع الإجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الأضحية فإن زال العيب
قبل أن يذبح لم يجزه عن الأضحية لانه أزال الملك فيها بالنذر وهي لا تجزىء
فلم يتغير حكمها بما يحدث فيها كما لو أعتق في الكفارة عبدا أعمى ثم صار
بعد العتق بصيرا
DAFTAR HADIR
PESERTA BAHTSU AL-MASAIL PUTRA
PON-PES KHOZINATUL ‘ULUM BLORA
TAHUN 1433 H/2012 M
No |
Nama
|
Delegasi
|
Alamat
|
|
Gus H. Ahmad Labib Hilmy | PP. Khozinatul ‘Ulum II | |
|
Gus H. Nur Ihsan, Lc., MA. | PP. Khozinatul ‘Ulum II | |
|
Imam Anfas | PP. MUS, Sarang | Sarang, Rembang |
|
A. Khoiron | PP. MUS, Sarang | Sarang, Rembang |
|
Muhamad | PP. Yanbu’ul Qur’an | Kudus |
|
Ya’qub | PP. Yanbu’ul Qur’an | Kudus |
|
Ali Muslim | PP. Fadlul Wahid | Purwodadi, Grobogan |
|
M. Maulana Iqsan | PP. Fadlul Wahid | Purwodadi, Grobogan |
|
Zainal Muhtarom | PP. Mansya’ul Huda | Tempel, Jepon |
|
Ali Mushofa | PP. Mansya’ul Huda | Kamolan, Blora |
|
Mas’ud | PP. An-Nur | Kemiri, Kunduran, Blora |
|
Habibur Rohman | PP. An-Nur | Kemiri, Kunduran, Blora |
|
Heri Firdaus | PP. Al Banjari | Jetis, Blora |
|
A. Islamul W. | PP. Al Banjari | Jetis, Blora |
|
M. Jauharul Habib | PP. Al Hikmah | Ngadipurwo, Blora |
|
Ahmad Nurul Aini | PP. Al Hikmah | Ngadipurwo, Blora |
|
Ahmad Bashori | PP. Al Qurro’ | Kaliwangan, Blora |
|
Ahmad Asmu’in | PP. Al Qurro’ | Kaliwangan, Blora |
|
Ali Ma’shum | PP. Al Qurro’ | Kaliwangan, Blora |
|
Sahly Muchtar | Forum Fathul Qorib | Balong, Kunduran, Blora |
|
A. Shidiq | Forum Fathul Qorib | Randublatung, Blora |
|
A. Saifullah, S.Pd.I | PP. Khozinatul ‘Ulum |
-
|
|
Abdul Aziz Sahlan | PP. Khozinatul ‘Ulum | Cungkup, Kunduran, Blora |
|
Irham Maulana | Forum Fathul Mu’in | Jepon, Blora |
|
Gus Sofi | Forum Fathul Mu’in |
-
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar